____________________
أبي الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم: أن حلني حيث حسبتني، فإن حبستني فهي عمرة...) (* 1)، وخبر الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله (ع): (قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة) (* 2)، وخبر حنان بن سدير قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة... (إلى أن قال): ثم تقول:
اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حسبتني بقدرك...) (* 3)، وغير ذلك من النصوص.
(1) حكي ذلك في كشف اللثام، عن الإنتصار، والسرائر، والجامع، وحصر التحرير، والمنتهى، والتذكرة، وغيرها. واستدل - في الأول - عليه: بالاجماع. وبأنه لا فائدة له سواء. وبصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه - قبل أن يحرم - أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى؟ فقلت: بلى، قد اشترط ذلك. قال: فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه. إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه. قلت:
أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا) (* 4)، وصحيح محمد بن أبي نصر قال:
اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حسبتني بقدرك...) (* 3)، وغير ذلك من النصوص.
(1) حكي ذلك في كشف اللثام، عن الإنتصار، والسرائر، والجامع، وحصر التحرير، والمنتهى، والتذكرة، وغيرها. واستدل - في الأول - عليه: بالاجماع. وبأنه لا فائدة له سواء. وبصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه - قبل أن يحرم - أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى؟ فقلت: بلى، قد اشترط ذلك. قال: فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه. إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه. قلت:
أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا) (* 4)، وصحيح محمد بن أبي نصر قال: