____________________
ومرسل الفقيه (* 1)، وغيرها.
لكن النصوص المذكورة لا تخلو من تدافع - كما أشار إلى ذلك في الحدائق والجواهر وغيرهما - فإن المذكور في صحيح الحلبي ومرسل الفقيه:
أن النبي صلى الله عليه وآله ساق مائة بدنة، وبعد أن جاء علي (ع) من اليمن وسأل عن إهلاله، فقال: أهلك بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله، فشركه في هديه وجعل له سبعا وثلاثين وحينئذ يكون الحكم مختصا به (ع)، لأن مجرد نية الاحرام كاحرام النبي - مع أنه (ع) لم يسبق الهدي - لا يستوجب الاشتراك في الهدي. والمذكور في صحيح معاوية وخبر الفضل بن الحسن الطبرسي - في أعلام الورى -: أن النبي صلى الله عليه وآله ساق الهدي، ستا وستين أو أربعا وستين بدنة. وأن عليا (ع) جاء بأربع وثلاثين، أو ست وثلاثين (* 2). ومقتضاه أنه لم يكن إجمال في نية إحرام أمير المؤمنين (ع) وإنما كان ناويا للقران وساق الهدي كما نواه رسول الله صلى الله عليه وآله وساق الهدي فلا يكون مما نحن فيه.
وأيضا فإن المستفاد من النصوص: أن المتعة شرعت في حجة الوداع بعد وصول النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة، ولم يكن قبل ذلك إلا تشريع الحج.
والمسلمون حسين أحرم النبي صلى الله عليه وآله من الميقات كلهم أحرموا للحج كما أحرم النبي صلى الله عليه وآله، ولا فرق بينهم وبينه في الاحرام، وإنما كان الفرق في سياق الهدي، وهو أمر خارج عن النية وعلي (ع) إنما أحرم للحج كما أحرم غيره، ولا إجمال فيما نواه. بل إن كان قد ساق الهدي - كما في بعض الروايات - كان حجه قرانا، وإلا كان إفرادا. وحينئذ يكون
لكن النصوص المذكورة لا تخلو من تدافع - كما أشار إلى ذلك في الحدائق والجواهر وغيرهما - فإن المذكور في صحيح الحلبي ومرسل الفقيه:
أن النبي صلى الله عليه وآله ساق مائة بدنة، وبعد أن جاء علي (ع) من اليمن وسأل عن إهلاله، فقال: أهلك بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله، فشركه في هديه وجعل له سبعا وثلاثين وحينئذ يكون الحكم مختصا به (ع)، لأن مجرد نية الاحرام كاحرام النبي - مع أنه (ع) لم يسبق الهدي - لا يستوجب الاشتراك في الهدي. والمذكور في صحيح معاوية وخبر الفضل بن الحسن الطبرسي - في أعلام الورى -: أن النبي صلى الله عليه وآله ساق الهدي، ستا وستين أو أربعا وستين بدنة. وأن عليا (ع) جاء بأربع وثلاثين، أو ست وثلاثين (* 2). ومقتضاه أنه لم يكن إجمال في نية إحرام أمير المؤمنين (ع) وإنما كان ناويا للقران وساق الهدي كما نواه رسول الله صلى الله عليه وآله وساق الهدي فلا يكون مما نحن فيه.
وأيضا فإن المستفاد من النصوص: أن المتعة شرعت في حجة الوداع بعد وصول النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة، ولم يكن قبل ذلك إلا تشريع الحج.
والمسلمون حسين أحرم النبي صلى الله عليه وآله من الميقات كلهم أحرموا للحج كما أحرم النبي صلى الله عليه وآله، ولا فرق بينهم وبينه في الاحرام، وإنما كان الفرق في سياق الهدي، وهو أمر خارج عن النية وعلي (ع) إنما أحرم للحج كما أحرم غيره، ولا إجمال فيما نواه. بل إن كان قد ساق الهدي - كما في بعض الروايات - كان حجه قرانا، وإلا كان إفرادا. وحينئذ يكون