____________________
(1) بلا إشكال ظاهر في الأول. ويقتضيه فيهما خبر زرارة المتقدم لكن عرفت الاشكال في صحة الاعتماد عليه. مع أن عمومه لهما محل تأمل أو منع. ويقتضيه في الصبي صحيح زرارة عن أحدهما (ع) قال: (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير، فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج. فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه...) (* 1). وقريب منه غيره. وقد تقدم - في المسألة الخامسة من فصل أحكام المواقيت - ما هو مناف لما هنا في الأول. فراجع.
(2) قال في المدارك: (فائدة: يجوز كسر الهمزة في: (إن الحمد) وفتحها. وحكى العلامة في المنتهى، عن بعض أهل العربية أنه قال: من قال: (أن) - بفتحها - فقد خص، ومن قال بالكسر فقد عم: وهو واضح، لأن الكسر يقتضي تعميم التلبية وانشاء الحمد مطلقا والفتح يقتضي تخصيص التلبية، أي: لبيك بسبب أن الحمد لك).
ونحوه كلام غيره، ممن تقدم عليه، أو تأخر عنه.
(3) قال سيبويه: (انتصب (لبيك) على الفعل، كما أنتصب سبحان الله). وفي الصحاح: (نصب على المصدر، كقولك: (حمدا لله وشكرا) وكان حقه أن يقال: لبا لك...).
(2) قال في المدارك: (فائدة: يجوز كسر الهمزة في: (إن الحمد) وفتحها. وحكى العلامة في المنتهى، عن بعض أهل العربية أنه قال: من قال: (أن) - بفتحها - فقد خص، ومن قال بالكسر فقد عم: وهو واضح، لأن الكسر يقتضي تعميم التلبية وانشاء الحمد مطلقا والفتح يقتضي تخصيص التلبية، أي: لبيك بسبب أن الحمد لك).
ونحوه كلام غيره، ممن تقدم عليه، أو تأخر عنه.
(3) قال سيبويه: (انتصب (لبيك) على الفعل، كما أنتصب سبحان الله). وفي الصحاح: (نصب على المصدر، كقولك: (حمدا لله وشكرا) وكان حقه أن يقال: لبا لك...).