لا وجه له. كالقول: بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم
____________________
للحج والعمرة معا - فقد نوى ما لم يشرع، فلا يصح. ولا فرق بين أن يكون بحيث يصح منه الاحرام للحج ويصح منه الاحرام للعمرة - كما إذا كان في أشهر الحج - وبين أن لا يصح منه الاحرام للحج وإن كان يصح منه الاحرام للعمرة - كما إذا لم يكن في أشهر الحج - لاطراد المانع في الصورتين، وهو نية غير المشروع عن غير أمر الشارع. فما ذكره في القواعد هو الموافق للقواعد.
(1) هذا منسوب إلى الشيخ وجماعة. وقواه في كشف اللثام، لما سبق منه، من أن الاحرام حقيقة واحدة، فإذا وقع على وجه العبادة صح وترتب عليه أثره. وفيه: أنه لو سلم، فذلك إذا كان قد وقع على وجه العبادة، ونيته للحج والعمرة مانعة عن ذلك، إذ الاحرام الذي يترتب عليه الغايتان ليس بمشروع له، فلا مجال للتقرب به. نعم إذا كان قصد الغايتين - على نحو تعدد المطلوب - فلا بأس. لكنه خلاف المفروض.
وكذا إذا كان قصدهما لا باعتبار وقوعهما فيه بل باعتبار آخر، مثل:
أن يكون العمرة واقعة فيه والحج يترتب عليه في الجملة - ولو لتوقفه عليه - وإن كان يقع في احرام آخر، فإن نيتهما معا - بهذا المعنى - لا بأس بها. وعلى ذلك تحمل النصوص المتضمنة لنية الحج والعمرة في إحرام العمرة. ففي صحيح يعقوب بن شعيب: (سألت أبا عبد الله (ع)، فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا. فقت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبيك
(1) هذا منسوب إلى الشيخ وجماعة. وقواه في كشف اللثام، لما سبق منه، من أن الاحرام حقيقة واحدة، فإذا وقع على وجه العبادة صح وترتب عليه أثره. وفيه: أنه لو سلم، فذلك إذا كان قد وقع على وجه العبادة، ونيته للحج والعمرة مانعة عن ذلك، إذ الاحرام الذي يترتب عليه الغايتان ليس بمشروع له، فلا مجال للتقرب به. نعم إذا كان قصد الغايتين - على نحو تعدد المطلوب - فلا بأس. لكنه خلاف المفروض.
وكذا إذا كان قصدهما لا باعتبار وقوعهما فيه بل باعتبار آخر، مثل:
أن يكون العمرة واقعة فيه والحج يترتب عليه في الجملة - ولو لتوقفه عليه - وإن كان يقع في احرام آخر، فإن نيتهما معا - بهذا المعنى - لا بأس بها. وعلى ذلك تحمل النصوص المتضمنة لنية الحج والعمرة في إحرام العمرة. ففي صحيح يعقوب بن شعيب: (سألت أبا عبد الله (ع)، فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا. فقت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبيك