ثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها.
وإليه ذهب جماعة أخرى (3). لجملة أخرى من الأخبار (4)
____________________
والعلامة في جملة من كتبه.
(1) هذا وما بعده ذكرهما في الحدائق، وجعلهما مما يمكن الاستدلال به على هذا القول. والاشكال عليهما ظاهر (2) فلا يتوهم أنه إذا رجع إلى ميقات غير ميقاته فقد عبر عليه، ويجوز له الاحرام منه، كما استدل به في الحدائق للقول الثاني. وهو متين. وسيأتي من المصنف (ره) الموافقة له.
(3) منهم الشهيد في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك والروضة.
ولعل منهم كل من أطلق الاحرام من الميقات، كالمحقق في الشرائع وغيره.
(4) منها مرسل حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (ع): (قال:
من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي. وإن أراد أن يحج عن نفسه، أو أراد أن يعتمر - بعد ما انصرف من عرفة - فليس له أن يحرم من مكة، ولكن يخرج إلى الوقت. وكلما حول رجع إلى الوقت) (* 2)، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) الآتي: أنه قال: (من حج معتمرا في شوال وفي نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. وإن أقام إلى الحج فهو
(1) هذا وما بعده ذكرهما في الحدائق، وجعلهما مما يمكن الاستدلال به على هذا القول. والاشكال عليهما ظاهر (2) فلا يتوهم أنه إذا رجع إلى ميقات غير ميقاته فقد عبر عليه، ويجوز له الاحرام منه، كما استدل به في الحدائق للقول الثاني. وهو متين. وسيأتي من المصنف (ره) الموافقة له.
(3) منهم الشهيد في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك والروضة.
ولعل منهم كل من أطلق الاحرام من الميقات، كالمحقق في الشرائع وغيره.
(4) منها مرسل حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (ع): (قال:
من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي. وإن أراد أن يحج عن نفسه، أو أراد أن يعتمر - بعد ما انصرف من عرفة - فليس له أن يحرم من مكة، ولكن يخرج إلى الوقت. وكلما حول رجع إلى الوقت) (* 2)، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) الآتي: أنه قال: (من حج معتمرا في شوال وفي نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. وإن أقام إلى الحج فهو