لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكة. وحملوا الخبرين على الحج الندبي، بقرينة ذيل الخبر الثاني (2). ولا يبعد قوة
____________________
جعلت فداك، إني قد نويت أن أصوم بالمدينة. قال: تصوم إن شاء الله تعالى. قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشرين من شوال. فقال:
تخرج إن شاء الله. فقال له: قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك، فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع. فقال له: إن الله ربما من علي بزيارة رسوله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك، وربما حججت عنك، وربما حججت عن أبيك. وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي:
فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع. فرد عليه القول ثلاث مرات يقول:
إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول: تمتع. فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر - يعني شوال - فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة، ولي بمكة أهل ومنزل، وبينهما أهل ومنازل. فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة) وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت) (* 1).
(1) منهم السيد في الرياض.
(2) فإن السؤال الذي رواه بقوله: (ورأيت من سأل أبا جعفر (ع)، مورده الندب. بل وعن المنتفى: صراحته في ذلك. وفي الجواهر أيد الحمل المذكور: باستبعاد عدم الحج للمكي قبل الخروج. لكن في كشف اللثام استشكل فيه: بأنه مخالف لما اتفق عليه النص والفتوى، من استحباب
تخرج إن شاء الله. فقال له: قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك، فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع. فقال له: إن الله ربما من علي بزيارة رسوله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك، وربما حججت عنك، وربما حججت عن أبيك. وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي:
فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع. فرد عليه القول ثلاث مرات يقول:
إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول: تمتع. فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر - يعني شوال - فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة، ولي بمكة أهل ومنزل، وبينهما أهل ومنازل. فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة) وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت) (* 1).
(1) منهم السيد في الرياض.
(2) فإن السؤال الذي رواه بقوله: (ورأيت من سأل أبا جعفر (ع)، مورده الندب. بل وعن المنتفى: صراحته في ذلك. وفي الجواهر أيد الحمل المذكور: باستبعاد عدم الحج للمكي قبل الخروج. لكن في كشف اللثام استشكل فيه: بأنه مخالف لما اتفق عليه النص والفتوى، من استحباب