____________________
وكذلك كشف اللثام. نعم قوله: (ولا يعارضها غيرها، لاحتمال صحيحتي زرارة وعمر بن يزيد الدخول في الثانية، ظاهر في العمل بها، وحمل غيرها على ما ذكر جمعا بينهما. وكيف كان فالنصوص المذكورة - بعد إعراض المشهور عنها - لا تصلح للاعتماد عليها. وأما ما ذكره في الكشف والجواهر: من الجمع بينها وبين النصوص السابقة - بأن يراد من الإقامة والمجاورة سنتين الدخول في الثانية - فبعيد.
ومثله ما ذكر في كشف اللثام، من أنه يراد من سنتي الحج الزمان الذي يمكن فيه وقوع حجتين. كما يراد مثل ذلك في شهر الحيض. بل هو أبعد. ولو سلم أنه جمع عرفي فإنما يرتكب بعد ثبوت الحجية، وقد عرفت أن الاعراض عن الثانية مسقط لها عن الحجية، ويتعين الرجوع إلى ظاهر الأخبار الأول، الموافق لفتوى المشهور. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الجواهر من قوة القول المذكور وإن قل القائل به صريحا، بل لم يعثر عليه. انتهى.
(1) يعني: أصالة عدم الانقلاب. لكنه تعليقي، بناء على أن محل الكلام صورة ما إذا حدثت الاستطاعة بعد المدة. وكان الأولى أن يقول:
(موافق للعموم الدال على وجوب التمتع على الآفاقي).
(2) هذا القول منسوب إلى الشيخ في المبسوط والنهاية. قال في الأول: (والمكي إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم يسقط عنه الدم. وإن كان من غيرها وانتقل إلى مكة، فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين، وإن كان أقل من ذلك كان حكمه حكم أهل
ومثله ما ذكر في كشف اللثام، من أنه يراد من سنتي الحج الزمان الذي يمكن فيه وقوع حجتين. كما يراد مثل ذلك في شهر الحيض. بل هو أبعد. ولو سلم أنه جمع عرفي فإنما يرتكب بعد ثبوت الحجية، وقد عرفت أن الاعراض عن الثانية مسقط لها عن الحجية، ويتعين الرجوع إلى ظاهر الأخبار الأول، الموافق لفتوى المشهور. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الجواهر من قوة القول المذكور وإن قل القائل به صريحا، بل لم يعثر عليه. انتهى.
(1) يعني: أصالة عدم الانقلاب. لكنه تعليقي، بناء على أن محل الكلام صورة ما إذا حدثت الاستطاعة بعد المدة. وكان الأولى أن يقول:
(موافق للعموم الدال على وجوب التمتع على الآفاقي).
(2) هذا القول منسوب إلى الشيخ في المبسوط والنهاية. قال في الأول: (والمكي إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم يسقط عنه الدم. وإن كان من غيرها وانتقل إلى مكة، فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين، وإن كان أقل من ذلك كان حكمه حكم أهل