أن الحاضر - المعلق عليه وجوب غير التمتع - أمر عرفي، والعرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلا. وهذا - أيضا - كما ترى (3). كما أن دعوى: أن المراد من ثمانية وأربعين
____________________
(بل قد أشرنا إلى تواتر الأخبار بفرضية التمتع مطلقا، خرج ما دون اثني عشر ميلا بالاجماع، فيبقى الباقي...)، وذكره في الجواهر وجها لما اختاره. وقد تقدم بعض هذه النصوص في أول المبحث. وعليه فالمراد من الأصل أصالة العموم، لا الأصل العملي. وإلا فمقتضى الأصل الاحتياط بالجمع، للعلم الاجمالي.
(1) فإن الدليل الخاص مخصص للعام. على أن ثبوت هذا العموم محل إشكال، فإن الظاهر أن الخطابات إنما هي للنائي. ضرورة انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة، ومشروعية القران والافراد في الجملة، فكيف يصح مثل هذا العموم؟!.
(2) هذا الاستدلال مذكور في كشف اللثام وغيره، وحكاه في المستند والجواهر عنهم. وتوجيهه في غاية الصعوبة، لأن المراد من الحاضر في الآية إذا كان بمعنى مقابل المسافر، كان مرجع الآية الشريفة إلى أن من كان أهله مسافرين عن المسجد الحرام فعليه التمتع، وإذا لم يكن أهله مسافرين بل حاضرين فعليه القران أو الافراد، وهذا المعنى أجنبي عن المراد بها بالمرة، ضرورة أن المراد التوطن في الموضع القريب والبعيد، لا المسافرة والحضور. وبالجملة: الاستدلال على النحو المذكور غريب.
(3) فإن العرف كما لا يساعد على الأزيد من الاثني عشر ميلا
(1) فإن الدليل الخاص مخصص للعام. على أن ثبوت هذا العموم محل إشكال، فإن الظاهر أن الخطابات إنما هي للنائي. ضرورة انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة، ومشروعية القران والافراد في الجملة، فكيف يصح مثل هذا العموم؟!.
(2) هذا الاستدلال مذكور في كشف اللثام وغيره، وحكاه في المستند والجواهر عنهم. وتوجيهه في غاية الصعوبة، لأن المراد من الحاضر في الآية إذا كان بمعنى مقابل المسافر، كان مرجع الآية الشريفة إلى أن من كان أهله مسافرين عن المسجد الحرام فعليه التمتع، وإذا لم يكن أهله مسافرين بل حاضرين فعليه القران أو الافراد، وهذا المعنى أجنبي عن المراد بها بالمرة، ضرورة أن المراد التوطن في الموضع القريب والبعيد، لا المسافرة والحضور. وبالجملة: الاستدلال على النحو المذكور غريب.
(3) فإن العرف كما لا يساعد على الأزيد من الاثني عشر ميلا