____________________
الجواهر. وفي المستند: (المكي إذا بعد عن مكة ثم حج على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقية أحرم متعة وجوبا. بغير خلاف يعرف، كما صرح به غير واحد). وكأنه أراد من نفي الخلاف: نفيه بالنسبة إلى الاحرام من الميقات - كما هو كذلك - لا بالنسبة إلى التمتع، وإلا فالخلاف مشهور.
(1) رواها في الكافي عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن رجل...) (* 1). ورجال السند كلهم أعيان.
(2) رواها الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين، قالا: (سألنا أبا الحسن (ع) [موسى (ع) خ] عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، له أن يتمتع؟
فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له. والاهلال بالحج أحب إلي. ورأيت من سأل أبا جعفر (ع) - وذلك أول ليلة من شهر رمضان - فقال له:
(1) رواها في الكافي عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن رجل...) (* 1). ورجال السند كلهم أعيان.
(2) رواها الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين، قالا: (سألنا أبا الحسن (ع) [موسى (ع) خ] عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، له أن يتمتع؟
فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له. والاهلال بالحج أحب إلي. ورأيت من سأل أبا جعفر (ع) - وذلك أول ليلة من شهر رمضان - فقال له: