____________________
ستة أشهر فله أن يتمتع) (* 1)، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
(من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة) (* 2)، وخبر الحسين بن عثمان وغيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع): (قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع) (* 3).
(1) يظهر ذلك من ملاحظة كلماتهم، ونقل الأقوال الصريحة والظاهرة.
فإنهم لم يذكروا قائلا بذلك، لا صريحا ولا ظاهرا. نعم في المدارك:
ذكر إمكان الجمع بينها وبين غيرها، بالتخير بين السنة والستة أشهر.
ولكنه احتمال وإمكان. مع أنه جمع بلا شاهد.
(2) كما في كشف اللثام والجواهر وغيرهما. لكن لم يظهر أن ذلك مذهب المخالفين ليصح الحمل على التقية. اللهم إلا أن يقال: يكفي في الصدور للتقية ايقاع الخلاف بين الإمامية، كما ذكره في الحدائق في هذا المقام.
(3) مثل اعتبار مضي ذلك المقدار في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن. وفي الجواهر عن كشف اللثام: الحمل على حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى إقامة الستة أشهر أو الأقل أو الأكثر. وهذه المحامل لا موجب لارتكابها إلا من باب قاعدة: أن التأويل أولى من الطرح، التي لا دليل عليها. فالأولى إيكال المراد منها إلى قائلها، عليه أفضل الصلاة والسلام.
(من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة) (* 2)، وخبر الحسين بن عثمان وغيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع): (قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع) (* 3).
(1) يظهر ذلك من ملاحظة كلماتهم، ونقل الأقوال الصريحة والظاهرة.
فإنهم لم يذكروا قائلا بذلك، لا صريحا ولا ظاهرا. نعم في المدارك:
ذكر إمكان الجمع بينها وبين غيرها، بالتخير بين السنة والستة أشهر.
ولكنه احتمال وإمكان. مع أنه جمع بلا شاهد.
(2) كما في كشف اللثام والجواهر وغيرهما. لكن لم يظهر أن ذلك مذهب المخالفين ليصح الحمل على التقية. اللهم إلا أن يقال: يكفي في الصدور للتقية ايقاع الخلاف بين الإمامية، كما ذكره في الحدائق في هذا المقام.
(3) مثل اعتبار مضي ذلك المقدار في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن. وفي الجواهر عن كشف اللثام: الحمل على حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى إقامة الستة أشهر أو الأقل أو الأكثر. وهذه المحامل لا موجب لارتكابها إلا من باب قاعدة: أن التأويل أولى من الطرح، التي لا دليل عليها. فالأولى إيكال المراد منها إلى قائلها، عليه أفضل الصلاة والسلام.