____________________
(ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة، كما في المبسوط والنهاية. ويظهر من أكثر الروايات: أنه في الثانية). وفي كشف اللثام - بعد حكاية ذلك - قال: (والأمر كذلك، فقد سمعت خبري الحلبي وحماد عن الصادق (ع). وقال (ع) في خبر عبد الله بن سنان: (المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة. (قال الراوي): يعني: يفرد الحج مع أهل مكة، وما كان دون السنة له أن يتمتع) (* 1). وقال الباقر (ع): في مرسل حريز: (من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي) (* 2).
وقد أفتى بهذا الخبر الصدوق في المقنع).
وأشار بخبري الحلبي وحماد إلى صحيح الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا. قال: قلت: فالقاطنين فيها؟ قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا) (* 3). وإلى خبر حماد قال:
(سألت أبا عبد الله (ع): عن أهل مكة يتمتعون؟ قال (ع): ليس لهم متعة. قلت فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة. قلت: فإن مكث الشهر؟ قال (ع): يتمتع) (* 4).
(1) بل لا يظهر من الدروس العمل بها، فإن قوله: (ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية). إنما هو نقل ما في أكثر الروايات،
وقد أفتى بهذا الخبر الصدوق في المقنع).
وأشار بخبري الحلبي وحماد إلى صحيح الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا. قال: قلت: فالقاطنين فيها؟ قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا) (* 3). وإلى خبر حماد قال:
(سألت أبا عبد الله (ع): عن أهل مكة يتمتعون؟ قال (ع): ليس لهم متعة. قلت فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة. قلت: فإن مكث الشهر؟ قال (ع): يتمتع) (* 4).
(1) بل لا يظهر من الدروس العمل بها، فإن قوله: (ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية). إنما هو نقل ما في أكثر الروايات،