____________________
التمتع في المندوب. وأجاب عنه بالحمل على التقية. وفيه. أن الحمل على التقية إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي.
وتحقيق الحال: أنه لا ينبغي التأمل في أن ذيل الصيح مختص بالندب. لكنه لا يرتبط بصدره ولا يكون قرينة عليه، لأنه سؤال آخر من سائل آخر. وأما ما ذكره في كشف اللثام من الاشكال، فغاية ما يقتضي أنه مخالف لعموم ما دل على أفضلية التمتع، ومن الجائز خروج المورد عنه. ومن هنا يظهر أن بين الصحيحتين وبين ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة عموما من وجه، فإن أخذنا باطلاق الثاني تعين حمل الصحيحتين على الندب، وإن أدى إلى تخصيص عموم أفضلية التمتع، وإن أخذنا باطلاق الصحيحتين تعين حمل الثاني على غير المورد، فيختص بمن يحج وهو في مكانه. ولما لم يكن تقييد أحدهما بأسهل من الآخر تعين طرحهما والرجوع إلى دليل آخر، وهو عموم وجوب الحج على المستطيع، المقتضي للتخيير بين الأفراد الثلاثة، فيتم ما هو المشهور، كما أشار إلى ذلك في الجواهر.
ومنه يظهر الاشكال فيما ذكر في الرياض إنتصارا لابن أبي عقيل:
بأنه يرجح التصرف في الصحيحين على التصرف في المعارض، لموافقته للكتاب والسنة. فإن الترجيح بذلك إنما يكون في غير العامين من وجه.
ومثله ما ذكره: من أنه - مع تسليم التساوي - يرجع إلى الأصل، المقتضي للاحتياط، للدوران بين التعيين والتخيير. فإن الرجوع إلى الأصل مع التعارض بالعموم من وجه إذا لم يكن دليل، وهو في المقام. إطلاق وجوب الحج المقتضي للتخيير، فإنه مقدم على الأصل.
وتحقيق الحال: أنه لا ينبغي التأمل في أن ذيل الصيح مختص بالندب. لكنه لا يرتبط بصدره ولا يكون قرينة عليه، لأنه سؤال آخر من سائل آخر. وأما ما ذكره في كشف اللثام من الاشكال، فغاية ما يقتضي أنه مخالف لعموم ما دل على أفضلية التمتع، ومن الجائز خروج المورد عنه. ومن هنا يظهر أن بين الصحيحتين وبين ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة عموما من وجه، فإن أخذنا باطلاق الثاني تعين حمل الصحيحتين على الندب، وإن أدى إلى تخصيص عموم أفضلية التمتع، وإن أخذنا باطلاق الصحيحتين تعين حمل الثاني على غير المورد، فيختص بمن يحج وهو في مكانه. ولما لم يكن تقييد أحدهما بأسهل من الآخر تعين طرحهما والرجوع إلى دليل آخر، وهو عموم وجوب الحج على المستطيع، المقتضي للتخيير بين الأفراد الثلاثة، فيتم ما هو المشهور، كما أشار إلى ذلك في الجواهر.
ومنه يظهر الاشكال فيما ذكر في الرياض إنتصارا لابن أبي عقيل:
بأنه يرجح التصرف في الصحيحين على التصرف في المعارض، لموافقته للكتاب والسنة. فإن الترجيح بذلك إنما يكون في غير العامين من وجه.
ومثله ما ذكره: من أنه - مع تسليم التساوي - يرجع إلى الأصل، المقتضي للاحتياط، للدوران بين التعيين والتخيير. فإن الرجوع إلى الأصل مع التعارض بالعموم من وجه إذا لم يكن دليل، وهو في المقام. إطلاق وجوب الحج المقتضي للتخيير، فإنه مقدم على الأصل.