لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له.... " (3)، وصحيحة عمر ابن يزيد عن الصادق (ع): " المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع " (4). وقيل: بأنه بعد الدخول في الثانية (5)،
____________________
(1) في الجواهر: (لا خلاف - نصا وفتوى - في عدم انتقاله عن فرض النائي بمجرد المجاورة، وإن لم يكن قد وجب عليه سابقا، بل لعله اجماعي أيضا)، وفي المدارك: أنه لا ريب فيه. ويقتضيه إطلاق النصوص الآتية.
(2) في الجواهر: (نسبه غير واحد إلى المشهور، وربما عزي إلى علمائنا عدا الشيخ...).
(3) المتقدمة فيمن له منزلان (* 1).
(4) رواها الشيخ عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد. قال: (قال أبو عبد الله (ع): المجاور...) (* 2) ورجال السند كلهم ثقات.
(5) حكي هذا القول عن ظاهر الدروس، فإن الشهيد فيها قال:
(2) في الجواهر: (نسبه غير واحد إلى المشهور، وربما عزي إلى علمائنا عدا الشيخ...).
(3) المتقدمة فيمن له منزلان (* 1).
(4) رواها الشيخ عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد. قال: (قال أبو عبد الله (ع): المجاور...) (* 2) ورجال السند كلهم ثقات.
(5) حكي هذا القول عن ظاهر الدروس، فإن الشهيد فيها قال: