مرتبة، وفي المدارك الأصح أنها تأثم ولا كفارة، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل، ويأتي تحقيق الحال في ذلك.
القسم (الرابع ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه) لأنها كما ستعرف إن شاء الله بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام، فالصيام فيها مرتب على غيره وهو البدنة والبقرة مخيرا بينه وبين غيره، وهو الشاة كما تعرفه إن شاء الله في محله (و) كيف كان ف (كل الصوم) الواجب (يلزم فيه التتابع إلا أربعة) لأن ما عداها فالتتابع فيه إما لازم لتعيين الزمان كشهر رمضان، أو منصوص عليه في الكتاب والسنة أو في السنة خاصة، نعم في المدارك " أنه يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفارة قضاء رمضان، وحلق الرأس، وصوم الثمانية عشر في بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما، لاطلاق الأمر بالصوم فيها، فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه " قلت: يمكن دعوى انصراف التتابع من الاطلاق المزبور ولو بقرينة الفتوى به، وكونه كفارة والغالب فيها التتابع، خصوصا بملاحظة ما ورد (1) من تعليل التتابع في الشهرين منها بأنه كي لا يهون عليه الأداء فيستخف به، لأنه إذا قضاها متفرقا هان واستخف بالأيمان، مضافا إلى ما عرفت من أن الصوم في كفارة قضاء رمضان كالصوم في كفارة اليمين، ولذا نص المفيد والفاضل على أنها كفارة يمين مع التصريح بأن خصالها الاطعام أو الصيام دون الكسوة والتحرير، وأما الحلق ففي ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع على وجوب التتابع في صومه، وأما صوم الثمانية عشر بدل الشهرين فالظاهر أن المراد الاقتصار على هذا القدر منهما ارفاقا بالمكلف، فتكون حينئذ متتابعة، مضافا إلى ما أرسله المفيد في المقنعة بعد تصريحه بالتتابع وغيره إلى مجئ الآثار عنهم (عليهم السلام) بذلك