ثم إن الفدية في مستمر العذر على المختار عزيمة لا رخصة، فلا يجزي القضاء حينئذ عنها، لظاهر التعيين في الأدلة السابقة، لكن عن تحرير الفاضل الاجزاء، ولا ريب في ضعفه، كما هو واضح.
المسألة (الثانية يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره سواء فات بمرض أو غيره) بلا خلاف أجده فيه في أصل الحكم سوى ما عن ابن أبي عقيل من أن المشروع الصدقة عنه عن كل يوم بمد دون القضاء، بل نسب القول به إلى الشذوذ، كما أنه نسب الصدقة إلى التواتر، وهو من الغرائب، ضرورة كون العكس مظنة التواتر أو القطع ولو بمعونة شهرته بين الإمامية، بل كان من ضروريات مذهبهم وصول جميع ما يفعل عن الميت من صوم أو صلاة إليه، ومن ذلك يعلم ما في استدلال المختلف له بقوله تعالى (1):
" ليس للانسان إلا ما سعى " وجوابه عنه بأنا نقول بمقتضاها وأنه لا ثواب للميت بصوم الحي وإن كان ما فات منه سببا لوجوب الصوم على الولي وسمي قضاء لذلك، وإلا فالثواب للحي خاصة، ونحوه عن الانتصار والغنية ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب، حتى أنه قال في الأول: فإن قيل فما معنى قولهم صام عنه إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب ولا حكم لأجل هذا العمل قلنا معنى ذلك أنه صام وسبب صومه تفريط الميت، ولأنه حصلت به علقة قيل عنه من حيث كان التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا الصوم، ثم احتج له أيضا بما روي (2) عنه (عليه السلام) " إذا مات المؤمن أنقطع عمله إلا من ثلاث " ولم يذكر فيه الصوم عنه، وأجاب بنحو