الحلبي أو حسنه (1): " وإن كان مؤسرا حال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " وإلى مضمر ابن حمزة (2) الذي هو نحو ذلك، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (3): " لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه " وصحيح ابن سنان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه " وهو الحجة بعد الاجماع المحكي في الخلاف عليه، مضافا إلى معلومية قبوله للنيابة، فتجوز حينئذ، وإذا جازت وجبت هنا للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج، إذ ليس في الآية إلا أن على المستطيع الحج، وهو أعم من الحج بنفسه وغيره.
إلا أن الأخير كما ترى، والاجماع المحكي موهون بمصير ابني إدريس وسعيد والمفيد في ظاهره والفاضل في القواعد والمختلف وغيرهم إلى خلافه، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وقيل: لا) يجب، والنصوص المزبورة، محمولة على من استقر في ذمته الحج ثم عرض المانع الذي لم يرج زواله، فإن الاستنابة حينئذ واجبة قولا واحدا كما في الروضة وعن المسالك، أو على الندب بقرينة خبر عبد الله ابن ميمون القداح (5) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن عليا (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك " وخبر أبي سلمة