السلام) قال: " أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضربي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك من هبة الله تعالى لأبيك أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه " وخبر محمد ابن سنان (1) عن الرضا (عليه السلام) المروي عن العيون والعلل أنه كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله " وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قول الله عز وجل (2): يهب لمن " إلى آخره مع أنه المأخوذ بمؤونته صغيرا أو كبيرا، والمدعو له لقوله عز وجل (3): " ادعوهم لآبائهم) ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): " أنت ومالك لأبيك " وليس للوالدة مثل ذلك، ولا تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه أو إذن الأب، لأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها " وخبر علي بن جعفر (4) سأل أخاه (عليه السلام) " عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها؟ قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا ".
إلا أن العمدة هي، إذ هذه النصوص وإن دلت على جواز تناول الأب لكن يمكن أن يكون ذلك مع الحاجة إليه، كما دل عليه ما تقدم، بل هو المتجه