من النيابة، كقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح معاوية بن عمار (1): " حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه " وأما حسنه (2) سأله (عليه السلام) " عن رجل حج عن غيره يجزيه عن حجة الاسلام قال: نعم " يحتمل الاجزاء عن المنوب عنه، وكون المراد الحج المندوب في حالة الاعسار دون حال اليسار، وغير ذلك، وكذا خبر عمرو ابن الياس (3) قال: " حج بي أبي وأنا ضرورة فقلت لأبي: إني أجعل حجتي عن أمي فقال: كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة، قال: فدخل أبي على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا معه فقال: أصلحك الله إني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال: أحسن هي عن أمه أفضل، هي له حجة " على أنه معارض بصحيح ابن مهزيار (4) قال:
" كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) إن ابني معي وقد أمرته إن يحج عن أمي يجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب لا وكان ابنه صرورة كانت أمه صرورة " ولا وجه للجمع بينهما إلا ما قلناه من كون المراد بحج الاسلام في الأول المندوب، وفي الثاني الواجب، وإن أبيت فلا بد من الطرح في مقابلة ما عرفت، كما اعترف به في المدارك مع اختلال طريقته وما هو إلا لأن المسألة من القطعيات التي لا يقبل