أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الثمالي (1) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، إن الله عز وجل لا يحب الفساد " وخبر الحسين بن أبي العلاء أو حسنه (2) على ما رواه في معاني الأخبار سأل الصادق (عليه السلام) " ما يحل للرجل من مال ولده قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال: أنت ومالك لأبيك، فقال:
إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال، يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ، أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن " وخبر علي بن جعفر (3) سأل أخاه (عليه السلام) " الرجل يأكل من مال ولده قال: لا إلا أن يضطر إليه، فليأكل منه بالمعروف " وخبر ابن سنان (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ فقال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك، قال:
وسأله عن الوالد يرزأ - أي يصيب - من مال ولده قال: نعم، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يعتقها فليقومها على نفسه قيمة ثم يصنع بها ما شاء، إن شاء وطأ وإن شاء باع " إلى غير غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الجواز إلا مع الحاجة.
خلافا للمحكي عن النهاية والخلاف والتهذيب والمهذب، إلا أن في الأولين،