بذلك، قلت: لكن فيه - مع عدم المنافاة بين استحبابها واستحباب تلك الثلاثة - إن الاجماع بقسميه على خلافه، نعم في الدروس أنه يشعر خبر الزهري (1) بعدم تأكدها، ولعله لأنه عدها من المخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفيه أنه لم يذكر فيه الصوم المندوب قسما والمخير فيه قسما آخر حتى يكون فيه اشعار بذلك وإنما اقتصر فيه على المخير وعد منه هذه الأيام، فليس المراد منه إلا عدم الوجوب والحرمة، هذا. وقد اعترف الفاضل وغيره بعدم العثور على نص من طرقنا يدل على استحبابها عدا خبر الزهري والخبر المزبور.
قلت: لكن في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان (2) عن جعفر (عليه السلام) " إن عليا (عليه السلام) كان ينعت صيام رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: صام رسول الله (صلى الله عليه وآله) الدهر كله ما شاء الله ثم ترك ذلك وصام صيام داود يوما لله ويوما له ما شاء الله ثم ترك ذلك فصام الاثنين والخميس ما شاء الله ثم ترك ذلك وصام البيض ثلاثة أيام من كل شهر فلم يزل ذلك صيامه حتى قبضه الله إليه " وفي المحكي عن الدروع الواقية لابن طاووس (3) عن كتاب تحف العقول تأليف عبد الرحمان بن محمد الحلواني عن علي ابن أبي طالب (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتاني جبرئيل فقال قل لعلي: صم من كل شهر ثلاثة أيام يكتب لك بأول يوم تصوم عشرة آلاف سنة والثاني ثلاثون ألف سنة والثالث مأة ألف سنة، قلت يا رسول الله (صلى الله عليه وآله): لي ذلك خاصة أم للناس عامة؟ فقال: يعطيك الله ذلك ولمن عمل مثل ذلك، فقلت: ما هي يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: الأيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر " وقال أيضا وجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة الحسن بن