من الشهر متوالية أو متفرقة من أوله أو آخره، قال عمار بن موسى (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الثلاثة أيام من الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر قال: لا بأس، قلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها قال: ما أحب إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينها " وسأل علي بن جعفر (2) أخاه (عليه السلام) " عن صيام الثلاثة أيام في كل شهر تكون على الرجل يصومها متوالية أو يفرق بينها قال: أي ذلك أحب " وحمل ذلك على خصوص القضاء لا داعي إليه.
وقد يظهر لك من ذلك كيفيات متعددة لصوم الثلاثة وإن كان آكدها ما في المتن، ولا ينافيه مرسل الفقيه (3) " أنه سئل العالم خميسان يتفقان في آخر العشر فقال: صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني " وإن حكي عن ابن أبي عقيل الفتوى به لامكان حمله على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر، وحينئذ فيستحب صوم الأول، لاحتمال النقص في الشهر، مع أن المحكي عن ابن إدريس أن الخميس الأخير هو المؤكد صومه، فإن جاء الشهر ناقصا فلا شئ عليه، ولعله لكثرة ما دل (4) على أفضلية الخميس الأخير في العشر الأخير، والأول في العشر الأول وعلى كل حال فقد اقتصر في الدروس على ذكر بعض الكيفيات، قال: ويتأكد أول خميس في العشر الأول وأول أربعاء في العشر الثاني وآخر خميس في العشر الآخر، وروي خميس بين أربعاءين ثم أربعاء بين خميسين كقول ابن الجنيد، وروي مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة، والأمر سهل حيث كان الأمر مستحبا وكيف كان فيكره له فيها المجادلة والجهل والاسراع إلى الحلف والأيمان بالله، كما أنه يستحب له احتمال من يجهل عليه، كل ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل