الأصل والمنذورة من الثلث) لأنه كالمتبرع به، وصحيح ضريس بن أعين (1) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال:
إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر، فإنما هو مثل دين عليه " وصحيح ابن أبي يعفور (2) سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب، فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قال: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه، فقال:
هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه " فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه، فهو دين مالي محض بلا شبهة، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى (و) بذلك يظهر لك ما في مناقشة سيد المدارك في الاستدلال بهما، كما أن منه أيضا يظهر أنه (لو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها، ويستحب أن يحج عنه للنذر) نعم لما كان ذلك مخالفا للأصول ولم يعلم العمل به من الأصحاب ولا استقرار ذلك عليه حمله في محكي المختلف على النذر في مرض الموت، فيسقط الاستدلال به حينئذ.
(و) لعله لذا (منهم) أي الأصحاب كابن إدريس بل قيل إنه مقتضى إطلاق المقنعة والخلاف (من ساوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من الأصل، والقسمة مع قصور التركة، وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده