ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال " وخبر محمد بن الحسين بن أبي خالد (1) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ " لكن عن الشيخ وجماعة العمل بما في هذه النصوص وإن لم يعلم إرادة التكرار واختاره في الحدائق تحصيلا ليقين البراءة، وفيه أنه لا يقين بالشغل بأزيد من المرة، وما أبعد ما بينه وبين الإصبهاني حيث اقتصر على الخبرين الأخيرين، ثم قال: ويمكن أن يكونا بمعنى أنه يحج عنه إن بقي من ثلثه شئ بعد وصيته مقدمة عليه، بمعنى أنه يخرج من الثلث، فلا يفهم التكرار أصلا، ولكنه كما ترى، واقتصر في المدارك في الاستدلال على التكرار المزبور على الخبر الأخير، ثم قال: ولا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه، وإلا اكتفي بالمرتين لتحقق التكرار بذلك كما يكفي المرة مع الاطلاق، وفيه أن من المعلوم عدم كون لفظ التكرار عنوانا للوصية كي يكون المدار على تحقق مفهومه، وإنما الكلام فيما إذا كان عنوانها اللفظ المزبور في النصوص، وقد يقال إن محل فرضه بعد العلم بالوصية بثلثه كما عساه يومي إليه قوله في الخبر الأول:
" أوصى إلي " ولكن اقتصر على ذكر المصرف المزبور فهل يحج عنه مرة ويصرف الباقي في غيره من وجوه البر أو يحمل على صرفه أجمع فيه، لأن تكراره بر أيضا، ويحتمل إرادته، بل لعل ظاهر الوصية بالثلث مع الاقتصار على المصرف المخصوص يقتضي إرادة صرف الجميع فيه، بل قد يدعى ظهور الاقتصار في الوصية بالحج عنه في إرادة الوصية بالثلث، وأنه يصرف في ذلك وإن لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور، نحو ما لو قال: اخرجوا رد المظالم أو تصدقوا عني ونحو ذلك، ولعل مراد الشيخ ومن تبعه ذلك لا الحمل على التكرار تعبدا وإن