ويكون الحج واجبا، ويجب إيقاع ما عينه الموصي، ثم إن كانت الأجرة المعينة مقدار أجرة المثل أو أقل نفذت من الأصل، وإن زادت كانت أجرة المثل من الأصل والزيادة من الثلث إن لم تجز الورثة، ولو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية واستؤجر غيره بأقل ما يوجد من يحج به عنه، وفيه بعد تنزيل إطلاقه الخروج من الأصل على الميقات أو على القول الآخر أنه لا وجه لبطلان الوصية إذا لم يظهر منها تقييد المبلغ المعين بخصوصية الأجير المخصوص، بل ينفذ وصيته بالمبلغ المعين لغيره المساوي له، ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره في الثانية، وهي الصورة بحالها والحج مندوب، قال: ويجب إخراج الوصية من الثلث إلا مع الإجازة، فينفذ من الأصل، ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر بطلان الوصية، لأنها إنما تعلقت بذلك المعين، فلا يتناول غيره، نعم لو تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا وجب إخراجه، لأن الوصية على هذا التقدير تكون في قوة شيئين، فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر، ضرورة أن ذلك مقتضى الوصية إلا أن يعلم إرادة التقييد، لا أن التعيين مقتضاها حتى يعلم الاطلاق مع فرض كون الوصية على وجه لا يظهر منها أحد الأمرين، فتأمل، ولو عين الأجير خاصة والحج واجب استأجر بأجرة المثل من الأصل، بل لا يبعد وجوب إعطائه أجرة مثله إن امتنع وإن خرج ما زاد منها على أجرة المثل من الثلث، بل احتمل وجوب إجابته إلى ما طلب مطلقا مع اتساع الثلث تنفيذا للوصية، إلا أنه خلاف المنساق من إطلاقها، وفي القواعد " ولو عين النائب وأطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد أن يحج عنه به مثله إن لم يزد على الثلث " وعن المبسوط والتحرير والمنتهى ترك مثله، والتحقيق ما عرفت، ولو امتنع الموصى له استأجر غيره، ولو كان الحج مندوبا كانت الأجرة أجمع من الثلث، ولو امتنع الموصى له ففي المدارك سقطت الوصية إلا إذا علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا، فتأمل، ولو عين الأجرة
(٤٠٦)