بل وكذا ما عن الشهيد من احتمال الاجتزاء بمضي زمان تتأدى به الأركان خاصة وهو مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي وإن حكي عن المهذب اختياره، ضرورة اختصاص ما دل على الاجتزاء بذلك ونحوه بمن تلبس بالفعل وصارت حاله هكذا، لا أن ذلك يكفي في تقدير تحقق الخطاب ابتداء، وقد تقدم في مباحث الطهارة والصلاة تمام التحقيق في نظير المسألة من الفرق بين ابتداء الخطاب وغيره، والفرق بين أول الوقت وآخره، واستقرار الخطاب لمن أدرك ركعة من آخره في ابتداء التكليف وعدمه، فلاحظ وتأمل.
ومنه يعلم ما في المدارك، فإنه بعد أن ذكر خلو ما وقف عليه من الأخبار عن لفظ الاستقرار فضلا عما يتحقق به قال: " وإنما اعتبر الأصحاب ذلك بناء على أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، وإنما يتحقق وجوبه بمضي زمان يمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط، ويشكل بما بيناه مرارا من أن وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء، وبأن المستفاد من كثير من الأخبار ترتيب القضاء على عدم الاتيان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهرا كما في صحيحي بريد وضريس المتقدمين " إذ لا يخفى عليك ما فيه من عدم بناء ذلك على ذلك، بل للقاعدة العقلية والنقلية، وهي عدم صحة التكليف بفعل يقصر الوقت عن أدائه، وأما تبعية القضاء للأداء فالتحقيق فيها أن القضاء محتاج إلى أمر جديد، ولا يكفي في وجوبه خطاب الأداء كما هو محرر في محله، إلا أن الأصل في موضوع القضاء تدارك ما فات على المكلف بعد أن تحقق سبب وجوبه عليه، كما أومي إليه في موثق أبي بصير (1) المتقدم في كتاب الصوم، قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوال فأوصتني أن أقضي قال: هل برئت