إن لم يكن عليه دين، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل إن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضي، أو يكون قد أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه " وصحيح ضريس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الاسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام ".
(وقيل) والقائل الشيخ وابن إدريس في المحكي عنهما (يجتزى بالاحرام) ولا دليل له سوى ما قيل من أنه يشعر به مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيح بريد:
" وإن كان مات قبل أن يحرم " إلى آخره، وهو - مع معارضته بمفهوم الجزء الأول من الخبر وهو قوله: " إن كان صرورة ثم مات في الحرم " إلى آخره - معارض بما في صحيح ضريس " وإن كان مات قبل الحرم " بل وبصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قلت: فإن مات وهو محرم قبل إن ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه " وبالمرسل (3) عن المقنعة عن الصادق (عليه السلام) " إن خرج حاجا فإن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه " فالمتجه الجمع بكفاية أحدهما في السقوط أو مشروعية القضاء، وبه يتم المطلوب.
(و) من هنا كان (الأول أظهر) اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع