بل في المدارك نسبته إلى الشيخ وأكثر الأصحاب، وهو متجه إذا كان المراد عندهم، ضرورة عدم الاتيان بالحج الذي هو شرط في سقوط الإعادة، فإن المنساق من النصوص المسقطة لذلك إذا كان قد جاء بالحج على وفق ما عندهم، وأما إذا كان المراد عندنا كما صرح به في الكتب السابقة فمشكل جدا كما اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين، خصوصا بعد عدم كون الحكم في الصلاة كذلك، والفرق بينهما في غاية الاشكال، مضافا إلى مخالفة ما هنا لاطلاق النصوص الذي به قد خرجنا عن قاعدة الإعادة وإن كان الفعل فاسدا كما تقدم ذلك في قضاء الصلاة.
لكن قد يقال هنا إن المراد بتقييد الركن عندنا الصحة لو أخل بما هو ركن عندهم لا عندنا كالحلق، لا أن المراد وجوب الإعادة بالاخلال بركن عندنا وإن لم يكن ركنا عندهم، إذ الظاهر ركنية كل ما كان ركنا عندنا عندهم كما اعترف به في الذكرى، فلا يمكن حينئذ فرض ذلك، وحينئذ يكون المراد تكثير ما يحكم بصحته من فعلهم لا تقليله كي يتجه عليه الاشكال بأن إطلاق النصوص يقتضي الصحة وإن أخل بالركن عندنا، كما أنه يكون حينئذ لا فرق بينه وبين الصلاة، فإن الظاهر سقوط القضاء إذا جاء بها تاركا فيها لما يفسد تركه عندهم ولا يفسد عندنا إذا فرض وقوعها منه على وجه لا ينافي التقرب وإن فقدت النية المفسد تركها عند الجميع، فيرتفع الاشكال حينئذ من أصله.
ولعل الذي دعاهم إلى هذا التقييد هنا دون الصلاة هو ما عرفته من أن كل ركن عندنا ركن عندهم ولا عكس، بخلاف الصلاة فإن وجوه المخالفة بيننا في التروك والأفعال متكثرة، وقد أرادوا بذلك بيان سقوط الإعادة هنا عنه إذا كان قد جاء بالفعل وقد ترك ما هو ركن عندهم لا عندنا والفرض أنه استبصر، لا أن المراد ثبوت الإعادة عليه بتركه ما هو ركن عندنا وليس ركنا عندهم كي