نعم قد يشكل ذلك بأن الوصول إلى مكة والمشاعر قد صار واجبا على الأجير بالإجارة، فكيف يكون مجزيا عن حجة الاسلام، وما الفرق بينه وبين ناذر الحج في سنة معينة إذا استطاع في تلك السنة لحجة الاسلام، حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين، ويدفع بأن الحج الذي هو عبارة عن مجموع لأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة، وإنما تعلقت بالسفر خاصة، وهو غير داخل في أفعال الحج، وإنما الغرض منه مجرد انتقال البدن إلى تلك الأمكنة ليقع الفعل حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مكرها أو على وجه محرم ثم أتى بتلك الأفعال صح الحج، ولا يعتبر وقوعه لأجل قطعا، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو لا، وهذا بخلاف نذر الحج في السنة المعينة، فإن الحج نفسه يصير واجبا بالنذر، فلا يكون مجزيا عن حجة الاسلام، لاختلاف السببين كما سيجئ بيانه إن شاء الله، وقد سأل معاوية بن عمار (1) الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يمر مجتازا يريد اليمين أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ فقال: نعم " وسأله (عليه السلام) أيضا (2) " عن حجة الجمال تامة هي أو ناقصة؟ فقال: تامة " وفي خبر الفضل بن عبد الملك (3) أنه (عليه السلام) سئل " عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كري يعني عنه حجه أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع تكون حجته تامة أو ناقصة، أو لا تكون حتى يذهب إلى الحج ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته؟
قال: نعم حجته تامة " فظهر لك من ذلك كله أنه لا تنافي بين وقوع حجة الاسلام