التي فيها الصحيح وغيره، فقد سأل جعفر الكناسي (1) في الصحيح أبا عبد الله (عليه السلام) " عن قول الله عز وجل: " والله " - إلى آخره - ما يعنى بذلك؟ قال:
من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع - أو قال -:
ممن كان له مال، فقال له حفص: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة ولم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال: نعم " وصحيح هشام أو حسنه (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " والله " - إلى آخره - ما يعنى بذلك؟
قال: " من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة " وخبر السكوني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سأله رجل من أهل القدر فقال: يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل: " ولله " - إلى آخره - أليس قد جعل لهم الاستطاعة؟
فقال: ويحك إنما يعنى بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن " وخبر الفضل بن شاذان (4) المروي عن العيون عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون " وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة " وخبر الأعمش (5) المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة " إلى غير ذلك وفي كون الزاد كالراحلة بالنسبة إلى ذلك وجهان ينشئان من ظاهر النصوص المزبورة، ومن اقتصار الفتاوى أو أكثرها على الراحلة خاصة، فيبقي الزاد كغيره