به شئ - لما روي (1) عنهم (عليهم السلام) " إن عمد الصبي وخطأه واحد " والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين - كان قويا " واستجوده في المدارك لو ثبت اتحاد عمد الصبي وخطأه على وجه العموم، لكنه غير واضح لأن ذلك إنما ثبت في الديات خاصة، قلت: وهو كذلك، لبطلان سائر عباداته من صلاة وضوء ونحوهما بتعمد المنافي، ومن هنا قيل بالوجوب تمسكا بالاطلاق ونظرا إلى أن الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات، ولو كان عمده خطأ لما وجب عليه المنع، لأن الخطأ لا يتعلق به حكم، فلا يجب المنع، فما في المدارك - من أن الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص وهو الصيد - واضح الضعف، ضرورة عدم الفرق بين الصيد وغيره في حال العمد كما عرفت، فتشمله الخطابات التي هي من قبيل الأسباب، ومقتضاها وإن كان الوجوب على الصبي بعد البلوغ أو في ماله إلا أنه قد صرح في صحيح زرارة بكونه (2) على الأب باعتبار أنه هو السبب.
ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما حكي عن الشيخ من أنه يتفرع على الوجهين ما لو وطأ قبل أحد الموقفين متعمدا، فإن قلنا إن عمده وخطأه سواء لم يتعلق به حكم فساد الحج، وإن قلنا إن عمده عمد أفسد حجه ولزمه القضاء، ثم قال:
" والأقوى الأول، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف، وهذا ليس بمكلف " وفي المدارك وهو جيد، ثم إن قلنا بالافساد فلا يجزيه القضاء حتى يبلغ فيما قطع به الأصحاب، ولا يجزي عن حج الاسلام إلا أن يكون بلغ في الفاسد قبل