منه القدرة عليه بحمل من بلده أو بالشراء له في منازله، قال في المنتهى: " الزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله، وأما الماء وعلف البهائم فإن كانت توجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب حملها، وإلا وجب مع المكنة ومع فقدها (عدمها خ ل) يسقط الفرض " لكن في الدروس ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق، ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة، ولعل الشهيد يريد وجوب الحمل مع الحاجة إليه، كما أن الشيخ يريد عدم الوجوب مع عدم التوقف عليه، لكن عن التذكرة التصريح بالفرق بين الزاد والماء، فأوجب حمل الأول إذا لم يجده في كل منزل بخلاف الثاني وعلف البهائم، فإنهما إذا فقدا من الموضع المعتاد لهما لم يجب حملهما من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة من طرف الشام، ويسقط إذا توقف على ذلك، وهو مشكل، والمتجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع مع الامكان، وسقوطه مع المشقة الشديدة، ويمكن أن يريد الفاضل ذلك كما يومي إليه ما في التذكرة من التعليل بما فيه من عظم المشقة وعدم جريان العادة، ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق، ونحو ذلك عن موضع من المنتهى أيضا، ولعله لذا اقتصر في الدروس على نسبة الخلاف في ذلك للشيخ خاصة، وإن أبيت عن ذلك كله ففيه ما لا يخفى، وكيف كان فالأمر في ذلك سهل. ضرورة وضوح الحال في حكمه وفي المراد منه، كوضوح الحال في وجوب حمل المحتاج إليه من الأواني والأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه من ذلك وغيرها من أسباب السفر، قال علي (عليه السلام) في المروي (1) عنه في الخصال بسنده إليه: " إذا أردتم الحج فتقدموا في
(٢٥٥)