السيد بكل ما أصابه العبد في حال إحرامه لذلك، ومن أن القضاء عقوبة دخلت عليه بسوء اختياره لا مدخلية للإذن السابقة فيه بوجه من الوجوه، بل ربما أدى ذلك إلى الاحتيال بتعطيل العبد نفسه عن منافع سيده بحيث يحصل عليه الضرر بذلك، ولعل ذلك هو الأقوى، خصوصا بعد ما سمعت في الكفارة ونحوها، وربما بني القولان على أن القضاء هو الفرض والفاسد عقوبة، فيتجه الأول حينئذ، لتناول الإذن له، وقد لزم بالشروع، فيلزمه التمكين منه، أو بالعكس فيتجه الثاني، لعدم تناول الإذن له، وفيه أن من المعلوم عدم تناول الإذن للحج ثانيا وإن كان هو الفرض، لأنها إنما تعلقت بالأول.
هذا كله إذا لم يعتق، فإذا أفسده قبل الوقوف (ثم أعتق مضى في الفاسد) أيضا لما دل على وجوب إتمامه (وعليه بدنة) أو بدلها (وقضاه) كالحر لما عرفت (وأجزأه عن حجة الاسلام) سواء قلنا إن الاكمال عقوبة والثانية حجة الاسلام أم بالعكس، أما على الأول فظاهر، لوقوع حجة الاسلام في حال الحرية التامة، وأما على الثاني فلما سبق من أن العتق على هذا الوجه يقتضي إجزاء الحج عن حج الاسلام.
(وإن) أفسده قبل الوقوف و (أعتق بعد فوات الموقفين وجب) الاكمال و (القضاء ولم يجزه عن حجة الاسلام) فتجب عليه حينئذ إذا أحرز شرائطها، بل لو فرض شغل ذمته بها وجب عليه أن يقدمها على القضاء كما في القواعد ومحكي الخلاف والمبسوط لفوريتها دونه، ولأنه آكد، لوجوبها بنص القرآن، وحينئذ فلو قدم القضاء لم يجز عن أحدهما، أما القضاء فلكونه قبل وقته وأما حجة الاسلام فلأنه لم ينوها، خلافا للمحكي عن الشيخ فصرفه إلى حجة الاسلام، لكن عن مبسوطه احتمال البطلان قويا، واستجوده في المدارك بناء على مسألة الضد، وإلا اتجه صحة الفضاء وإن أثم بتأخير حجة الاسلام،