(على تردد) بل عن ظاهر النافع وصريح الجامع العدم، للأصل ومنع الاجماع ودلالة الأخبار، فإنها إنما دلت على إدراك الحج بادراك المشعر، ولكن إنما يدرك الحج الذي نواه وأحرم، وصلاحية الوقت للاحرام لا يفيد إلا إذا لم يكن محرما، أما المحرم فليس له الاحرام ثانيا إلا بعد الاحلال أو العدول (1) إلى ما دل عليه الدليل، ولا دليل هنا، ولا الاستطاعة ملجأة إليه، ولا مفسدة للانصراف إلى ما في الذمة، فإنا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة، لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له، مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة، والحمل على العبد إذا أعتق قياس، لكن فيه أن الأصل مقطوع بما عرفت، ولا وجه لمنع الاجماع الذي نقله الثقة العدل وشهد له التتبع، كما لا وجه لمنع دلالة الأخبار إن كان المراد منها ما ورد في العبد، فإنها صريحة في الاجزاء عن حجة الاسلام، بل هو المنساق من إطلاق أن إدراك المشعر إدراك الحج لا الحج الذي نواه وأحرم به، فإنه مدرك له قبل حصول هذه الصفة، وصلاحية الوقت إنما ذكرت استيناسا لما نحن فيه لا أنها دليل، ضرورة وضوح الفرق بين نفس الموضوعين، ومنع الوجوب بهذه الاستطاعة لما عرفت مصادرة، كما أن الحمل على العبد ليس قياسا بعد ما عرفت من الاجماع وظهور نصوص العبد في عدم الخصوصية له.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى الاجزاء عن حجة الاسلام إنما الكلام في وجوب تجديد النية للاحرام بحجة الاسلام وللوجوب كذلك في الوقوف، سيما على تقدير اعتبار الوجه من آن الادراك، لأنه لا عمل إلا بنية،