والفرض عدم نية حجة الاسلام سابقا، وعدمه للأصل وانعقاد الاحرام وانصراف الفعل إلى ما في الذمة إذا نوى عينه وإن غفل عن خصوصية ولم يتعرض لها في النية ولا للوجوب في نية الوقوف، ولعله الأقوى تمسكا باطلاق النص في العبد والفتوى فيه وفي المقام، فهو إجزاء شرعي، وتظهر الثمرة فيمن بلغ قبل فوات المشعر ولم يعلم حتى فرغ منه أو من باقي المناسك، فما عن الخلاف من وجوب تجديد نية الاحرام والمعتبر والمنتهى والروضة من إطلاق تجديد نية الوجوب والدروس من تجد النية محل للنظر بل المنع، كما أن الأقوى عدم اعتبار الاستطاعة بعد الكمال من البلد أو الميقات في الاجزاء عن حجة الاسلام للاطلاق المزبور، بل هو كالصريح بالنسبة إلى العبد، ولا استبعاد في استثناء ذلك مما دل على اعتبارها فيها، بل في التذكرة " لو بلغ الصبي وأعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الاتيان بالحج وجب عليهما ذلك، لأن الحج واجب على الفور ولا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحر، خلافا للشافعي، ومتى لم يفعلا الحج مع إمكانه فقد استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين، لأن ذلك واجب عليهما بامكانه في موضعه، فلم يسقط بفوات القدرة بعده " وفي كشف اللثام من المعلوم أن الاجزاء عن حجة الاسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال، لكن الاتمام لما جامع الاستطاعة التي للمكي غالبا وكانت كافية في الوجوب هنا وإن كانا نائيين كما مرت الإشارة إليه لم يشترطوها، ولذا قال في التذكرة إلى آخر ما سمعت، ثم قال: ومن اشترط استطاعة النائي لمجاور مكة اشترطها هنا في الاجزاء، فما في الدروس والروضة وغيرهما - من اعتبار سبق الاستطاعة وبقائها، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط، فالاجزاء من جهته - محل للنظر، إذ لو سلم أن التعارض بين ما هنا وبين ما دل على اعتبار الاستطاعة
(٢٣٢)