بعضها، فما عن الصدوق في العلل - من أن الذي اعتمده وأفتي به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة - واضح الضعف، وفي محكي المنتهى " قد حكي عن بعض الناس الوجوب في كل سنة مرة، وهي حكاية لم تثبت، ومخالفة للاجماع والسنة " إلى آخره، أو محمول على ما حمل عليه بعض النصوص الموهمة لذلك - كخبر علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) " إن الله تعالى فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قول الله عز وجل (2): " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " قال: قلت:
" من لم يحج منا فقد كفر قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر " وخبر حذيفة بن منصور (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " الحج فرض على أهل الجدة في كل عام " ومرسل التميمي (4) عنه (عليه السلام) أيضا " إن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل الله ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع إليه سبيلا " - من إرادة الوجوب على البدل، بمعنى أن من وجب عليه الحج فلم يفعل في السنة الأولى وجب عليه في الثانية، وهكذا في كل عام، أو الندب أو تأكده أو غير ذلك، لأن ظاهرها مخالف لاجماع المسلمين كما اعترف به في المعتبر وغيره، لما عرفت من عدم الوجوب إلا مرة، فليس هو بعدها إلا مستحبا.