الرخصة اللهم إلا أن يستدل عليها باطلاق الأدلة السابقة وقوله هنا: " إذا كان عليه ثمانية أو عشرة " إلى آخره بناء على كون المراد التفرقة بين الستة أو الثمانية وما زاد كما يقضي به قوله " بينهما " بصيغة التثنية على ما وجدته فيما حضرني من نسخة التهذيب وإن كان قد كتب عليها " بينها " فوق نسخته، وأيضا لا بد من حمل ذيله على أن ذلك فرد آخر للتفريق، وإلا نافاه ما ذكره من الفصل بين الخمسة بأيام ويومين كما في الثاني، واحتمال التعبد في ذلك بعيد، فيكون المتجه حينئذ حمله على بيان أفراد التفريق، وأن الكامل منها فصل كل يومين بيوم، فالخمسة حينئذ تحتاج إلى الفرق بأربعة، ودونه الفرق بينها بيومين، ودونه الفرق بين الثمانية والعشرة بيوم، وعلى هذا يصلح الموثق دليلا للقول السابق من استحباب التفريق بناء على كون المراد ذلك في جميع أيام القضاء على معنى فصل كل يومين منه بيوم، لا أن المراد منه الفرق في الجملة.
وعلى كل حال فالظاهر هو الذي أشار إليه المفيد بل والمرتضى في المحكي عن جمله، حيث قال: " القاضي مخير بين المتابعة والتفريق، وقد روي أنه إن كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيرا في الثمانية الأول بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء " بل وابن الجنيد حيث قال: وقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " ليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام ثم يقطعها " وفي محكي المبسوط وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع إلى أن قال: " وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر، وإن كان التتابع فيه أفضل فإن أراد الفضل فليصم ستة أيام متعاقبات ثم يفرق الباقي " ونحوه عن النهاية إلا أن فيها " فإن لم يتمكن من سرده " وفي محكي الوسيلة " فإن صام ثمانية أو ستة متواليات وفرق الآخر كان أفضل " وهو يشعر بأفضليته من التتابع مطلقا والتفريق مطلقا جميعا وفي محكي السرائر ومنهم من قال: " إن كان الذي فاته عشرة أيام وثمانية فليتابع