جميع ما عرفت في الشرطية التي ينعدم بانعدامها المشروط، بل جزم المصنف هنا ومحكي المعتبر بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون (طوعا خرج أو كرها) مستدلا عليه في الأخير بأن الاعتكاف لبث في المسجد، فيكون الخروج منافيا له لكن قد يناقش بظهور الأدلة في كون المنافي له شرعا الأول، خصوصا بملاحظة ما دل على الرخصة في الخروج فيه للحاجة ونحوها مما هو أسهل من الاكراه بمراتب ولذا قال الفاضل في تذكرته: " إنما يبطل بالخروج اختيارا، وأما إذا خرج كرها فلا إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا " ونفي عنه البأس في المدارك للأصل وحديث رفع لقلم، وعدم توجه النهي إلى هذا الفعل، وفي المختلف قال الشيخ في المبسوط: " لو أخرجه السلطان ظلما لم يفسد اعتكافه، وإنما يقضي ما يفوته، وإن أخرجه لإقامة حد أو استيفاء دين يقدر على قضائه بطل، لأنه أحوج إليه، فكان مختارا في خروجه " وقال في موضع آخر: " كل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غير عذر وجب عليه قضاؤه، ومتى خرج قبل أن يمضي ثلاثة استأنف، وهذا هو الأقرب إن طال الزمان، أما مع عدمه فلا، لنا أن الاعتكاف هو اللبث، ولا يتحقق ماهيته مع الخروج، احتج بأنه عذر فلا ينافي الاعتكاف كاليسير، والجواب أن اليسير لا عبرة إذا كان لعذر بخلاف المتطاول " قلت: لا صراحة في كلام الشيخ في المتطاول الماحي للصورة التي لا تفاوت فيه بين العذر وغيره، فيرجع إلى ما ذكرنا، كالمحكي عن المنتهى، وكذا ينساق من الأدلة أن المنافي الخروج بجملته لا بعضو من أعضائه، وبه قطع المصنف والفاضل في محكي المعتبر والمنتهى من غير نقل خلاف مستدلا عليه في الأخير بما رواه الجمهور (1) عن عائشة " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اعتكف يدني إلي رأسه
(١٧٨)