وربما خص جوازه فيما لو كان الشرط عروض العارض لا مطلقا، بل حكي ذلك عن جماعة من الأصحاب منهم الفاضل في التذكرة، حيث قال: إنما يصح اشتراط الرجوع مع العارض، فلو شرط الجماع في اعتكافه أو الفرجة أو التنزه أو البيع والشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز، وعن ثاني الشهيدين القطع به، نعم ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر، كما يدل عليه صحيحة أبي ولاد، إذ حضور الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج من الاعتكاف، وإنما هو من جملة العوارض، فيختص الشرط حينئذ بعروض العارض لا مطلقا، ويؤيده قول الصادق (عليه السلام) في الموثق (1): " إذا اعتكف العبد فليصم وقال: لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة نزلت بك من أمر الله " وقوله (عليه السلام) في قوي أبي بصير (2): " لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما اشتراط المحرم ".
بل ربما قيل باختصاص الجواز في اشتراط العذر الذي يسوغ معه الفسخ بلا شرط، للموثق الأول، وأن فائدة الشرط مجرد التعبد، وإن كان قد يدفعه ظهور النص والفتوى بخلافه، بل ظاهر الأكثر أو صريحه جواز الاشتراط مطلقا من غير تخصيص بالعارض كما اعترف به في الحدائق، وليس في صحيح أبي ولاد