(أي وقت شاء) عملا بقولهم (عليهم السلام) (1): " المؤمنون عند شروطهم " (ولا قضاء) للأصل السالم عن المعارض من غير فرق بين المعين وغيره، وبين منذور التتابع وغيره (ولو لم يشترط) بل كان مطلقا (وجب استئناف ما نذره إذا قطعه) وكان مشروط التتابع أو لم يمض منه ثلاثة أيام على التفصيل الذي عرفته سابقا، إنما الكلام في صحة الشرط المزبور، ولعله موقوف على صحته في الاعتكاف، وربما يدل عليها فيه - مضافا إلى عموم " المؤمنون عند شروطهم " إلى آخره ونحوه - قول أبي جعفر (عليه السلام) (2): " إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام " ضرورة ظهوره في أن له الفسخ مع الشرط بعد اليومين أيضا، وقال أبو ولاد في الصحيح (3): " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل إن تمضي ثلاثة أيام ولم يكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر " وهو ظاهر أيضا في عدم الكفارة عليها مع الشرط، لكن يظهر من الحدائق تبعا للمدارك التوقف في صحة هذا الشرط في عقد النذر، لأن نصوص المقام إنما دلت عليه في الاعتكاف دون النذر، وفيه أن جوازه في الاعتكاف يقضي بجوازه في النذر، ضرورة كون مورد النذر حينئذ هذا القسم من الاعتكاف، فيشمله أدلة النذر، فالبحث إن كان حينئذ فهو في جوازه في الاعتكاف
(١٩٣)