الاستيجار والاستعانة وإن كان واجدا ومطاعا، ويشكل في واجد المملوك والأجير، ومن الحاجة امتثال أمر المالك والوالدين والخادم لمخدومه والمتعلم لمعلمه والمنعم لصاحب نعمته، ومعرفة الوقت والتأذين وجهاد العدو ومصاحبة المحرم الامرأة الجميلة أو الخادم المشخص أو الجليلة والقوي للشيخ الضعيف والمريض للاعتماد عليه، ومن الحوائج طلب الاحتياط في غسل أو إزالة نجاسة ونحوها ما لم يدخل في الوسواس، فإن دخل فسد الاعتكاف، ومنها ما لو احتاج إلى مسألة والمجتهد خارج المسجد، أو احتاج إلى قرآن وكتاب دعاء أو شئ مما تتوقف عليه العبادة، ولو أضربه الشعر ولم يسعه الحلق في المسجد خرج له، ومثله طلي النورة والحجامة والفصادة ونحوها من الأعذار، ومظنة تمام الاعتكاف فتبين خلافه بعد خروجه أو نية فراغه " بل في المختلف عن المبسوط يجوز للمعتكف صعود المنارة والأذان فيها سواء كان داخل المسجد أو خارجه، لأنه من القربات، وإذا خرج إلى دار الوالي وقال: حي على الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه، وفيه أيضا عن الخلاف يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارج الجامع وإن كان بينه وبين الجامع فضاء ولا يكون في الرحبة، لما روي من الحث على الأذان ولم يفصلوا، واستشكله بأنه مستحب يمكنه فعله في المسجد فيكون الخروج له لا لضرورة، فلا يجوز، على أنه معارض بالحث على الأمر بالصلاة، فكما يبطل الخروج له فكذا هو، ونحوه عن التذكرة والمنتهى، نعم زاد فيهما " أما لو فرض أن يكون هو المؤذن وقد اعتاد الناس صلاته ويبلغ من الاستماع ما لا يبلغ لو أذن في المسجد لم أستبعد قول الشيخ " إلى غير ذلك من كلماتهم المتفقة على الزيادة على المنصوص في الجملة، وكان مبناه فهم المثالية مما في النصوص، لكن ينبغي الاقتصار حينئذ على ما علم فيه المماثلة أو ظن ظنا معتبرا شرعا، أو مبناه في جملة منه تعميم لفظ الحاجة له، لأنها أعم مما تتعلق بالنفس أو
(١٨٣)