شئ من ذلك، ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك، نعم روى جعفر بن عيسى (1) عن الرضا (عليه السلام) ما سمعته سابقا في صوم عاشوراء، فإن صح كان صوم الاثنين مكروها لا منسوخا، وإلا فلا، وكذا ما حكي عنه أيضا من أنه لا يستحب إفراد يوم الجمعة بصيام، فإن تلا به ما قبله أو استفتح جاز، نحو ما رواه الجمهور عن أبي هريرة الكذاب (2) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) " لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده " وروايتهم (3) " أنه سأل رجل جابر بن عبد الله وهو يطوف فقال له: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن صيام يوم الجمعة قال: نعم ورب الكعبة " وفي شرح الإصبهاني أنه إن صح يمكن حمله على كراهيته لمن يضعفه عن الفرائض ونوافل الجمعة والأدعية وأداء صلاتها على وجهها والسعي، وهو كما ترى إنما يحتمل في الأخير دون الأول الموافق للمروي (4) عن العيون بسنده إلى آدم بن فيضة عن الرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " لا تفرد الجمعة بصوم " كما أن ما في الوسائل - من احتمال الأول النسخ، والتأويل بإرادة نفي الوجوب، وكون الاستثناء منقطعا، أو الكراهة، أو نفي تأكد الاستحباب قال: وهما متقاربان - لا يخفى عليك ما فيه، فليس حينئذ إلا الطرح أو نحوه للقصور، خصوصا بعد اعتضاد الأول بفتوى الأصحاب، أو يحمل على الزيادة في التأكد كما أومأ إليه الشيخ في المصباح، قال: روي الترغيب في صومه إلا
(١١١)