إليه، وكفى بالنصوص المعتبرة دليلا للحكم، ولا معارض لها بعد تنزيل تلك النصوص على ما سمعت.
والظاهر أنه لا فرق في نسيان الجنابة بين وقوعها في شهر رمضان وبين وقوعها سابقا عليه فنسيها فيه أو قبله واستمر نسيانه، كما أنه لا فرق على الظاهر بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس في الحكم المزبور بناء على أنهما شرط في صحة الصوم، إذ الظاهر اتحاد الجميع في كيفية الشرطية، بل قيل إنهما أقوى لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء، وكذا في حكم صوم رمضان النذر المعين وقضاؤه وغيرهما، لعدم الفرق على الظاهر في أقسام الصوم في الاشتراط بالطهارة، والله أعلم.
المسألة (السادسة إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية الماضية) قبل الزوال (أفطر وصلى العيد) بلا إشكال، لبقاء الوقت (وإن كان بعد الزوال) أفطر (فقد فاتت الصلاة) ولا قضاء عليه على الأصح والمشهور كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الصلاة، والله أعلم.
وأما (القول في صوم الكفارات) فتام البحث فيه في أبوابها (و) لكن لما كان الغرض هنا استيفاء أقسام الصوم ناسب التعرض له اجمالا، فنقول:
(هو اثني عشر) قسما وعن بعض النسخ ثلاثة عشر قسما، ولعله الأصح، لأنه المنطبق على ما ذكره (وينقسم أربعة أقسام).
(الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهو) صوم (كفارة قتل العمد فإن خصالها الثلاث تجب جميعا) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص المستفيضة، منها صحيحة ابني سنان وبكير (1) عن