بالحج) فيجب حينئذ لصدقها، بل في المنتهى والقواعد والدروس سواء كان الدين حالا أو مؤجلا معللا له في الأول بأنه غير مستطيع مع الحلول، والضرر متوجه عليه مع التأجيل فيسقط الفرض، قلت: ولتعلق الوجوب به قبل وجوب الحج وإن وجب أو جاز التأخير إلى أجله، لكنه لا يخلو من نظر أو منع ولذا حكي عن الشافعية في المؤجل وجه بالوجوب، بل مال إليه في المدارك، بل وفي الحال مع عدم المطالبة، قال: ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج، متى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب، وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين " بل لم يعتبر في كشف اللثام وجود وجه للمديون للوفاء، فإنه بعد أن حكى ذلك عن الشافعية قال: " ولا يخلو من قوة سواء كان ما عليه من حقوق الله كالمنذور وشبهه أو من حقوق الناس، لأنه قبل الأجل غير مستحق عليه، وعند حلوله إن كان عنده ما يفي به أداه، وإلا سقط عنه مطلقا أو إلى ميسرة، وكما يحتمل التضييع بالصرف في الحج يحتمل فوت الأمرين جميعا باهماله، خصوصا والأخبار (2) وردت بأن الحج أقضى للديون، ويؤيده ما مر من صحيح معاوية إن لم يحمل على من استقر عليه الحج سابقا " وهو جيد في المؤجل دون الحال وإن لم يطالب به صاحبه الذي قد خوطب المديون بوفائه قبل الخطاب بالحج، فتأمل.
(٢٥٩)