على صدق الاستطاعة، ولعله لا يخلو من قوة، وعلى كل حال فقد وسوس سيد المدارك وتبعه صاحب الحدائق في الحكم بالنسبة إلى الراحلة فضلا عن الزاد من ظهور لفظ الاستطاعة في الآية في الأعم من ذلك الشامل للمستطيع بالمشي ونحوه من غير مشقة لا تتحمل كما اعترف به الأصحاب في حق القريب، ودل عليه صحيح معاوية بن عمار (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله) مشاة، ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال: شدوا إزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم " وقال أبو بصير (2) لأبي عبد الله (عليه السلام): " قول الله عز وجل:
" ولله " - إلى آخره - قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده قلت: لا يقدر على المشي قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك أعني المشي قال:
يخدم القوم ويخرج معهم " وصحيح محمد بن مسلم (3) " قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
قول الله تعالى: " ولله " إلى آخره - قال: يكون له ما يحج به، قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحى قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستح ولو على حمار أجدع أبتر، فقال: إن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل " ونحوه صحيح الحلبي (4) عنه (عليه السلام) أيضا.