" الاشتراط إنما يصح في عقد النذر، أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف " ونحوه عن المعتبر، وفي الدروس " ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ولم يتقيد بالعارض، ولو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك، ولو خلى النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في الاعتكاف " إلى غير ذلك من عباراتهم المطابقة لما ذكرنا وللقواعد المعلومة.
فما في الحدائق - من أن محل هذا الاشتراط وقت الدخول في الاعتكاف، ونيته أعم من أن يكون متبرعا به أو منذورا لأن ذلك مدلول نصوص المقام، وليس في نصوص الباب تعرض للاعتكاف على وجه النذر فضلا عما يدل على إيقاع هذا الشرط فيه، إلى أن قال: ولم أر من تنبه لذلك إلا السيد السند في المدارك حيث قال: لم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من مشروعية اشتراط ذلك في عقد النذر، وإنما يستفاد من نصوص المقام أن محل ذلك نية الاعتكاف، ولو قيل بجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكن بعيدا، خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا من مساواته المندوب في عدم وجوب المضي فيه إلا بمضي يومين، ولو قلنا إن اشتراط الخروج إنما يسوغ عند العارض وفسرناه بالضروري جاز اشتراطه في المنذور المعين أيضا - كما ترى واضح الفساد، ضرورة أنه لا أثر لهذا الشرط في الاعتكاف المنذور مطلقا، ونصوص المقام مساقة لبيان أصل حكم الاشتراط في الاعتكاف من غير مدخلية للنذر الذي هو يلزم ما شرع على حسب ما شرع، فلا حاجة إلى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر، بل يكفي فيها ثبوته في الاعتكاف كما هو واضح.
نعم قد يقال بوجوب الاشتراط في الاعتكاف أيضا مع الاشتراط في عقد النذر الذي مرجعه الالتزام بالاعتكاف المشتمل على الشرط، فلا يجري عليه حينئذ حكم الاعتكاف المشروط بدون ذكر الشرط فيه، مع احتماله، اكتفاء بالاتيان به