يدفعها أنه لا ينافي الظهور الذي يكفي في غيرها من الأحكام فضلا عن الكراهة المبنية على التسامح، نعم ينبغي تقييدها بالافطار اقتراحا لا الأعم الشامل من دعي إلى طعام، فإنه لا كراهة فيه، بل ربما كره له المضي على الصوم كما ستعرف.
(و) أما القسم الثالث من الصوم ف (المكروه) على حسب كراهة غيره من العبادات، وقد ذكر المصنف منه (أربعة):
الأول ما عرفته سابقا من (صوم عرفة لمن) خشي أن (يضعفه عن الدعاء) الذي هو أفضل من الصوم (و) كذا يكره (مع الشك في الهلال) ولو لوجود غيم ونحوه مما يفيد التخوف أن يكون يوم أضحى، لصحيح محمد بن مسلم (1) وخبر سدير (2) المتقدمين سابقا.
(و) الثاني ما تقدم سابقا من (صوم النافلة في السفر) عند المصنف وجماعة (عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة) وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك، فلاحظ وتأمل.
(و) الثالث (صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه) كما في القواعد والدروس والمحكي عن سلار، ويقرب منه ما في الغنية من أنه يستحب أن لا يصوم إلا بإذنه، ونحوه ما في الوسيلة والمنتهى والتذكرة لخبر الزهري (3) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) " والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، قال