(لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ، لأنه ليس فيده، إنما المال في يد الآخذ، فمن كان المال في يده زكاه) (1) الحديث ويظهر من قوله: (لا يزكى المال من وجهين...) دلالة رواية الحسن ابن عطية أيضا: إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني، أفعلي فيها زكاة؟ فقال: (لا تقضي ولا تزكي؟! زك) (2).
ويدل عليه أيضا التعليل المذكور في صحيحة يعقوب بن شعيب السابقة (3)، وما دل على اشتراط الملكية، فإن الدين غير مملوك للمدين فعلا إلا بعد قبضه له.
ويصرح به المروي في قرب الإسناد المنجبر ضعفه - لو كان - بدعوى الشهرة: عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه، هل على صاحبه زكاة؟ قال: (لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول) (4).
ودليل القول الثاني: موثقة زرارة، وروايتا عمر بن يزيد وعبد العزيز المتقدمة جميعا (5).
والرضوي: (وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك، ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه، فعليك زكاته) (6).