والثاني: للشيخين (1) وجمل السيد (2). واستظهره بعض مشايخنا الأخباريين (3).
حجة الأول: الأصل، والموثقات الأربع، وصحيحة الفضلاء الخمسة المتضمنة لاشتراط كونه عند المالك أو في يده، وحسنة زرارة المتقدمة المذكورة بعد هذه الموثقات والصحيحة (4)، و صحيحة ابن سنان المتقدمة في صدر هذا الشرط (5)، وموثقة سماعة المتقدمة.
وموثقة الحلبي: قلت له: ليس في الدين زكاة؟ قال: (لا) (6).
وموثقة إسحاق بن عمار: الدين عليه الزكاة؟ فقال: (لا، حتى يقبضه)، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: (لا، حتى يحول عليه الحول في يده) (7).
وصحيحة أبي بصير: عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة؟ قال: (يزكي العين ويدع الدين) (8).
وصحيحة زرارة: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته على المقرض أم على المقترض؟ قال: (لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض) قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: