12 - (باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري) [7714] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فان بعت شيئا وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فإنه يلزمه من (1) دونك ".
13 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة النقدين) [7715] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا كانت دنانير أو ذهبا، أو دراهم أو فضة، دون الجيد، فالزكاة فيها منها ".
[7716] 2 - وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان: في ترجمة عبد الملك بن مروان، قصة جرت بينه وبين ملك الروم، وفيه: أن الملك هدده في كتابه إليه، وكان فيه: ولآمرن بنقش الدنانير والدراهم، فإنك تعلم أنه لا ينقش شئ منها إلا ما ينقش في بلادي، - ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الاسلام - فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن قال - فلما قرأ عبد الملك الكتاب، صعب عليه الامر وغلظ، وضاقت به الأرض، وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في الاسلام، لأني جنيت على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم، فجمع أهل