(لثلاث سنين) (1).
وصحيحة الكناني: عن الرجل ينسئ أو يعير (2)، فلا يزال ماله دينا كيف في زكاته؟ قال: (يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال) (3).
فلا تفيدان أزيد من الرجحان، فعليه يحملان، أو على ما إذا كان التأخير من صاحب المال، أو على التقية، لمطابقته لمذهب جمع من العامة (4).
وعلى الثاني، ففيه قولان:
الأول: عدم وجوب الزكاة على المالك، وهو المحكي عن القديمين (5) والاستبصار (6) والحلي (7) والسيد (8) والقاضي (9) والفاضلين (10) وفخر المحققين (11)، وعامة المتأخرين. ونسبه بعض المتأخرين إلى الأكثر.